عضوية الجمعية

عضوية الجمعية العمومية


جمعية تنموية غير ربحية متخصصة في إصلاح وتمكــين الأسـرة وتسعـى إلى تحقيــق استقـــــرار وأمن الأســرة عبر مبــادرات تنمويــة مستدامــة للحد من الطلاق وآثاره وتقوية الروابط الأسريــة.

• أنواع العضوية..

- عضو عامل:

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة (الرجال فقط)، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (10,000) ريال كحد أدنى.

- عضو منتسب:

هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) عدا شرط السن، ولايحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويدفع اشتراكا سنويا مقداره (1000) ريال كحد أدنى.

 

• شروط العضوية..

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره
3- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

• مميزات العضوية..

1- استثمار مبلغ رسوم العضوية في صندوق الأوقاف في الجمعية .

2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في الجمعية وحق التصويت . 

3- يحق لك الترشح لعضوية مجلس الإدارة اعتباراً من الدورة الثالثة .

4- الحصول على دعوة لكافة فعاليات وأنشطة الجمعية الرئيسية وحجز مقعد لك في المقاعد الأمامية . 

5- المشاركة في ورش عمل التطوير المستمر . 

6- بطاقة تهنئة بإسمكم في الأعياد والمناسبات الرسمية . 

7- استضافتكم في مجلة غراس المودة . 

8- الإطلاع والحصول على دعوة لمؤتمرات الأسرة . 

 


• فقدان العضوية..

يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:

1- الوفاة.
2- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (4).
4- إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
5- إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1، 2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

• إعادة العضوية لمن فقدها..

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لو رثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت الأسباب.

ملاحظة :
نأمل كرماً تحميل السيرة الذاتية والصورة الشخصية للمتقدم للطلب .
على البريد التالي :
[email protected]